وكيل عام النيابة الإدارية يقترح على “النواب” إنشاء مجلس قومي للمصريين بالخارج
نشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج
طرح المستشار الدكتور أحمد نعيم الخبير الاقتصادي و القانونى والوكيل العام الأول للنيابة الإدارية مقترحاً بإنشاء ” المجلس القومي للمصريين بالخارج” و الذى سبق و أن قدمه لمجلس النواب والذى سيساهم فى حل الأزمة الاقتصادية لمصر وتوفير العملة الأجنبية للبلاد وتضمن نص المقترح الأتى بهذا النص:
إيماناً منا بدور المصريين بالخارج فى دعم الإقتصاد الوطني وإيماناً بحقوقهم المشروعة التى كفلها لهم الدستور فقد تقدمت بالمقترح المرافق إلى مجلس النواب لإنشاء
المجلس القومي للمصريين بالخارج
إلى مجلس النواب
وأتى نص المقترح على النحو التالي:
••مشروع قانون••
المجلس القومي للمصريين بالخارج
ماده ( ١ ):
بنشأ المجلس القومي للمصريين بالخارج ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة
مادة ( ٢ ):
يشكل المجلس من رئيس ومجلس إدارة له
مادة ( ٣ ):
يعين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامة وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية ولرئيس الجمهورية تعيين مجلس مؤقت للمجلس لمدة لا تتجاوز عامين من تاريخ إنشائه لحين إجراء الانتخابات
مادة ( ٤ ):
يتولى المجلس رعاية مصالح العاملين المصريين بالخارج والعائدين من الخارج
مادة ( ٥ ):
يتولى المجلس التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المصريين بالخارج وحقوقهم بالخارج.
مادة ( ٦ ):
تنشأ لائحة داخلية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارتها
مادة ( ٧ ):
يحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ مالى لا يقل عن ٥٠٠ دولار وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس ذلك
مادة ( ٨ ):
يحدد الإشتراك السنوى للمجلس بمبلغ مالى لا يقل عن ٢٠٠ دولار وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس ذلك
مادة ( ٩ ):
ينشأ مكاتب للمجلس بكافة مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج
مادة ( ١٠ ):
يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائها العائدين من الخارج بعد مرور مدة إشتراك فى الجمعية لا يقل عن خمسة عشر عاما
مادة ( ١١ ):
يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج فى حالة العجز بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالجمعية
مادة ( ١٢ ):
يكفل المجلس لأسرة الأعضاء معاشا شهريا مناسبا فى حالة الوفاة بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس وعلى النحو الذى تنظمة اللائحة الداخلية للجمعية
مادة ( ١٣ ):
لعضو المجلس العائد من الخارج بعد مرور عام من إشتراكه به الإستمرار في عضوية المجلس و سداد الإشتراك المقرر وتسرى بشأنه أحكام المواد (١٠ و ١١ و ١٢) من هذا القانون
مادة ( ١٤ ):
تتولى الدولة تحصيل رسوم من المسافرين للخارج والعائدين للداخل بمبلغ ٢٠ جنيها يؤول لحساب المجلس
مادة ( ١٥ ):
تتولى الدولة تحصيل رسم بمبلغ
٥٠ جنيها عند إستخراج جواز السفر يؤول لحساب المجلس
مادة ( ١٦ ):
يسمح للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج