ورد سؤال من رجل فقير يقول: “سألت الصدقة لرجل فقير من أحد الأغنياء فأعطاني ولكن لشدة حاجتي لها أيضا نتيجة فقري الشديد اضطررت لأخذ بعضها فهل هذا حرام علي؟”.
يجيب العلماء باختلاف الفقهاء فيمن وكل في توزيع الصدقة أو الزكاة هل له أن يأخذ لنفسه إن كان فقيرا.
فقال ابن قدامة رحمه الله: ” وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد أو دفعه إلى من شاء : فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، فإن أحمد قال: إذا كان في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو محتاج، فلا يأكل منه شيئا، إنما أمره بتنفيذه [بتنفيذه: يعني: بإيصاله]؛ وذلك لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره” انتهى من “المغني”(5/70).
وعلى هذا؛ فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه، فإن أجازه فذلك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان ـ أي يضمن ما أخذ لنفسه ليؤدي به الزكاة عن صاحبه”.
وإذا أعطي للتوزيع من غير طلب، احتمل أن يدخل في قول المتصدق: أعطه للفقراء، لكن إذا طلب وقال: هناك فقير يحتاج إلى مال، فإن المتبادر إلى ذهن المتصدق أنه لغيره، فلا يدخل في كلامه، فيكون أخذه من المال خيانة للأمانة.