دنيا ودينسلايدر
أخر الأخبار

حديث نبوي سيحفزك على صلاة الجماعة في المسجد

جاء رجل ضرير (أعمى) إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يداوم على الصلاة في المسجد في جماعة، إلا أنه وبعد وفاة الرجل الذي كان يوصله كل يوم إلى المسجد، أصبح عاجزا عن الوصول بمفرده، فذهب الرجل الضرير إلى النبي ليجد له مبررا لإعفائه من الصلاة في جماعة بالمسجد، فرخص له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدما خطا خطوات ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ»، فقال: نعم، قال: «فأجب»؟.

لم يفهم الضرير مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وطلب بيان قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كلمة: «فَأَجِبْ»، وهل تعتبر هذه الكلمة أمرًا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرجل الضرير بالحضور إلى المسجد، أم قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة شيئًا آخر؟.

اختلف العلماء في شأن هذا الضرير هل عليه واجب شرعي بالخروج إلى صلاة الجماعة في كل صلاة، أم له عذر مقبول في أن يصلي في بيته لطالما لم يجد من يوصله إلى المسجد، فما بالنا بالمسلم الصحيح المعافى، الذي أنعم الله عليه بالصحة والوقت والإسلام ومع هذا لا يلبي نداء المؤذن.

يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الراحل، إن من العلماء من أسقط وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى إذا تعذر عليه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه، وقال فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إن الجمعة تسقط عنه حتى إن أمكنه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة، وقال الإمام أبو حنيفة: لا تجب عليه وإن وجد قائدًا، وقال الإمامان مالك والشافعي: تجب عليه إذا وجد قائدًا.

هذا في شأن صلاة الجمعة التي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ» رواه مسلم، وفي شأن الجماعة في الفروض الأخرى -مع اختلاف الفقهاء في حكمها بين الوجوب العيني والكفائي والسنة المؤكدة الشبيهة بالواجب- يسري ذلك الحكم أيضًا.

أما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأعمى الذي استرخصه في عدم الذهاب إلى المسجد؛ لأنه لا يجد قائدًا: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ»، فيُحمَل على أن هذا الأعمى كان في غير حاجة إلى من يقوده إلى المسجد وإنما يهتدي إليه بنفسه، ويُحمَل أيضًا على أن المقصود بعبارة: «فَأَجِبْ» أي قل مثل ما يقول المؤذن، وهذا الاحتمال هو الأولى والأقرب؛ لأنه بعد الترخيص له بعدم حضور صلاة الجماعة علَّمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يشارك به ويجيب المؤذن، وعلى هذا يكون الأمر في هذه العبارة للندب، ويؤكده الأحاديث الشريفة الواردة في إجابة المؤذن، وقد قال الفقهاء: إن إجابة المؤذن مندوبةٌ، على خلافٍ بينهم في عبارات الإجابة.

ولذلك في حديث أخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد”.

أمام بالنسبة للمسلم الصحيح الذي ليس له عذر في الحروج إلى صلاة الجماعة حال سمع النداء، فقد قال الأإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيح الأزهر، أن المقرر شرعًا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وإذا أدَّاها بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة، ويندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الترمذي والطبراني في “الأوسط” واللفظ له. ومما سبق يعلم الجواب.

Eslam kamal

موقع حرف 24 الإلكتروني الإخباري يهتم بالشأن المصري والعربي يركز على القضايا الاجتماعية ويلتزم المهنية
زر الذهاب إلى الأعلى